responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 286
حينئذ بين قصد الجزئية والاستحباب وعدمه فإن إطلاق أمره عليه السلام يقتضي الشمول.

الجهة الثالثة: في مسح الأذنين:

وقد أجمعت الإمامية على أن مسحهما ليس جزءاً من الوضوء ولا خلاف

بينهم في عدم الوجوب، واختلفت العامة في ذلك فذهب بعضهم إلى القول بالاستحباب وبه قال الشافعي، وابن حزم، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسحهما وقال: إنهما من الرأس يمسحان معه، وذهب بعضهم إلى القول بوجوب غسلهما وإليه ذهب الزهري، وقال: بأنهما من الوجه يغسلان معه، وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد، وذهب الشعبي والحسن البصري وإسحاق إلى التفصيل فما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح مع الرأس[1]

استدل الإمامية على عدم الوجوب ـ مضافاً إلى إجماعهم ـ بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبالآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين .

بتقريب: أنّ الواجب هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وحيث لم تذكر الأذنان فعلم أنّه لا حكم يتعلق بهما في الوضوء فلا يجب غسلهما ولا مسحهما.

وأما السنّة ففي المقام عدة روايات منها:

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس[2] .

والرواية صريحة الدلالة، وحينئذ فلا تدخل الأذنان في الغسل أو المسح.

ومنها: موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناساً يقولون: إن


[1] ـ الخلاف ١ : ١٥ الطبعة الثانية.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ١٨ من أبواب الوضوء الحديث ١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست