responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 282

المورد الثالث: في مسح الرأس كلاًّ أو بعضاً

مع الأذنين أو بدونهما:

ويقع الكلام فيه في جهات:

الجهة الأولى: في المسح على الرأس:

ذهب الخاصة إلى وجوب المسح على جزء من الرأس، والمشهور هو الاكتفاء بمسمى المسح، وخالف في ذلك الشيخ الصدوق فقد قال في الفقيه: وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاثة أصابع مضمومة من مقدم الرأس[1] ، وهكذا ظاهر النهاية قال: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار[2] .

وأما المسح على جميع الرأس فقد أجمعت الطائفة على عدمه.

وما ذهب إليه المشهور هو الموافق للروايات الواردة في تفسير الآية

الشريفة وللروايات الأخرى كما سيأتي.

وأما العامة فقد اختلفت كلماتهم في ذلك:

قال في المغني: روي عن أحمد مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، وروي عنه أجزاء مسح بعضه ... إلاّ أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها[3]

وفي بداية المجتهد ذهب مالك أنّ الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه، وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدّاً[4]

وفي المحلّى: وأما قولنا في المسح فإن الناس اختلفوا فقال مالك: بعموم

مسح الرأس في الوضوء، وقال أبو حنيفة: يمسح من الرأس فرضاً مقدار ثلاث


[1] ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ باب حد الوضوء وترتيبه ... الحديث ٨٨ ص ٤٥ .

[2] ـ كتاب النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٢٢٩ الطبع القديم.

[3] ـ المغني والشرح الكبير ١ : ١٤١ الطبعة الأولى.

[4] ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١ : ٨ دار الفكر.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست