responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 269

المورد الثاني:في غسل الوجه واليدين من حيث الكيفية

أي من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس، وهو محل الخلاف بين الخاصة والعامة، فالمتسالم عليه عند الخاصة هو وجوب الغسل من قصاص الشعر إلى الذقن في الوجه ومن المرفق إلى أطراف الأصابع في اليدين، بل ادعي عليه الإجماع، ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى قدس سره في أحد قوليه فقد نقل عنه في المصباح[1] القول بعدم الوجوب وذهب ابن إدريس

في السرائر[2] إلى القول بكراهة النكس ومال إليه بعض المتأخرين.

وأما العامة فقالوا بجواز النكس، بل نسب إلى بعضهم القول بالاستحباب،

ففي مفاتيح الغيب للرازي أنّه جعل من السنة الابتداء من الأصابع، ونسبه إلى جمهور الفقهاء[3] وقريب منه ما في الفقه على المذاهب الأربعة[4] ومثله ما في البدايع[5] .

فهم بين من يقول بالجواز وبين من يقول بالاستحباب.

ويقع البحث في جهتين:

الأولى: فيما تقتضيه الأدلّة.

الثانية: في حكم المسألة حال التقية.

أما الجهة الأولى: فالكلام فيها تارة في الأصل العملي وأخرى في الأصل

اللفظي وثالثة في الأدلة الخاصة الواردة في المقام.


[1] ـ كتاب الطهارة من مصباح الفقيه: ١٣٥ الطبع القديم.

[2] ـ السرائر: ١٧ الطبع القديم.

[3] ـ مفاتيح الغيب ١١ : ١٢٦ الطبعة الأولى.

[4] ـ الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٦٧ دار الكتب العلمية ـ بيروت.

[5] ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١ : ٢٢ الطبعة الثانية ١٤٠٢ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست