responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 242
الخلاف:الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدد، واثنتان سنة، والثالثة بدعة،

وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة، وليس بمعول (بمعتمد) عليه، ومنهم من قال الثالثة تكلّف، ولم يصرّح بأنها بدعة، والصحيح الأول. وقال الشافعي: الفرض واحد واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك: مرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم أن الثلاث مرات واجب[1] .

والمقصود من قوله: وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة هو الشيخ

الصدوق، فقد نسب إليه ذلك كما في السرائر[2] ، كما أن المراد من قوله: ومنهم من يقول: الثالثة تكلف، هو الشيخ المفيد قدس سره [3] .

والحاصل: أنّ المشهور عند الإمامية استحباب الثانية وحرمة الثالثة حرمة تكليفية ووضعية، ونسب الجواز إلى ابن أبي عقيل[4] ، وابن الجنيد[5] ، والشيخ المفيد[6] وإلى المحقق في المعتبر حيث استوجه عدم البطلان[7] .

كما نسب إلى الشهيد[8] في الدروس والذكرى القول بأنّ الغسلة الثالثة

مفسدة للوضوء من جهة أنّ الماء المستخدم فيها ما جديد مستأنف، فيكون المسح بماء غير ماء الوضوء.

وهنا قول آخر ينسب إلى النهاية[9] والمدارك[10] وهو أنّ فساد الوضوء

إنما يتحقق إذا كان الغسل بالماء الثالث وقع على اليد اليسرى لا على غيرها من


[1] ـ الخلاف ١ : ١٥ الطبعة الثالثة.

[2] ـ كتاب السرائر: ١٧ الطبع القديم.

[3] ـ المقنعة : ٤٩ الطبعة الثانية.

[4] ـ جواهر الكلام ٢ : ٢٧٦ الطبعة السابعة.

[5] ـ نفس المصدر.

[6] ـ نفس المصدر.

[7] ـ المعتبر في شرح المختصر: ٤٤ الطبع القديم.

[8] ـ الحدائق الناضرة ٢ : ٣٤٧ .

[9] ـ نفس المصدر.

[10] ـ جواهر الكلام ٢ : ٢٨١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست