نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح جلد : 1 صفحه : 242
الخلاف:الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدد، واثنتان سنة، والثالثة بدعة،
وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة، وليس بمعول (بمعتمد) عليه، ومنهم من قال الثالثة تكلّف، ولم يصرّح بأنها بدعة، والصحيح الأول. وقال الشافعي: الفرض واحد واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك: مرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم أن الثلاث مرات واجب[1] .
والمقصود من قوله: وفي أصحابنا من قال: إنّ الثانية بدعة هو الشيخ
الصدوق، فقد نسب إليه ذلك كما في السرائر[2] ، كما أن المراد من قوله: ومنهم من يقول: الثالثة تكلف، هو الشيخ المفيد قدس سره [3] .
والحاصل: أنّ المشهور عند الإمامية استحباب الثانية وحرمة الثالثة حرمة تكليفية ووضعية، ونسب الجواز إلى ابن أبي عقيل[4] ، وابن الجنيد[5] ، والشيخ المفيد[6] وإلى المحقق في المعتبر حيث استوجه عدم البطلان[7] .
كما نسب إلى الشهيد[8] في الدروس والذكرى القول بأنّ الغسلة الثالثة
مفسدة للوضوء من جهة أنّ الماء المستخدم فيها ما جديد مستأنف، فيكون المسح بماء غير ماء الوضوء.
وهنا قول آخر ينسب إلى النهاية[9] والمدارك[10] وهو أنّ فساد الوضوء
إنما يتحقق إذا كان الغسل بالماء الثالث وقع على اليد اليسرى لا على غيرها من