المورد السادس: التقية في تسمية الحجة عليه السلام :
اختلفت الأقوال في جواز تسمية الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن
العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف مطلقاً أي: في حال التقية وعدمها، وأشهر هذه الأقوال خمسة:
الأول: الجواز مطلقاً إلاّ في زمن التقية، وهو قول صاحب الوسائل قدس سره
وغيره[1]
الثاني: المنع مطلقاً ونسب إلى المشهور، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد[2] والصدوق[3] والطبرسي[4] والمحدث النوري[5] وغيرهم[6] قدس الله أسرارهم.
الثالث: الحرمة في المحافل والمجالس ومجمع الناس، ونسب إلى المحقق
الداماد قدس سره [7] .
الرابع: الكراهة ونسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره [8] .
الخامس: التفصيل بين زمان الغيبة الصغرى وزمان الغيبة الكبرى، فيحرم
في الأول دون الثاني.
والقول الأخير ذكره العلامة المجلسي قدس سره ولم ينسبه إلى قائل معين[9] .
[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٣ من أبواب الأمر والنهي.
[2] ـ الإرشاد: ٣٦٣ منشورات مكتبة بصيرتي.
[3] ـ كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ الباب السادس والخمسون ـ النهي عن تسمية القائم (ع) ص ٦٤٨ .
[4] ـ اعلام الورى بأعلام الهدى: ٤١٧ الطبعة الثالثة.
[5] ـ مستدرك الوسائل ج ١٢ باب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ص ٢٨٧ .
[6] ـ نفس المصدر ص ٢٨٨ .
[7] ـ شرعة التسمية: ٢٤ منشورات مؤسسة مهدية ميرداماد.
[8] ـ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ٢ : ١١٠ الطبعة الثالثة.
[9] ـ بحار الأنوار ج ٥١ باب النهي عن التسمية ص ٣٢ .