responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 212

مسألتان:

الأولى: هل يجب الكتمان عن مطلق المخالفين أم لا؟

والذي يظهر من الروايات جواز الإظهار لمن يوثق به، سواء كان

الأصحاب أو الأهل أو غيرهم، وأما غيرهم فلا يجوز سواء كان من المخالفين أو غيرهم، فيكون شاملاً لبعض أفراد الخاصة ممّن لا يوثق به أو لا يتحمل.

ويدل على ذلك عدة روايات منها:

صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حديث، فقال: هل

كتمت علي شيئاً قط؟ فبقيت أتذكر فلما رأى ما بي، قال: ما حدثت به أصحابك فلا بأس، وإنما الإذاعة أن تحدّث به غير أصحابك[1] .

واصرح منها صحيحة داود بن فرقد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تحدّث حديثنا إلاّ أهلك أو من تثق به[2] .

وقوله عليه السلام : (أو من تثق به) مطلق سواء كان من الأصحاب أو من غيرهم.

وبناء على هذا فالشخص إذا كان من الأهل، أو كان مورداً للوثوق فلا

مانع من التحدّث إليه بمقتضى مفاد هذه الرواية.

ومنها: رواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه

قال: ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط حتى تستره عمن ليس من أهله، وبحسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا عما صمتنا، فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم

لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنا به، قال الله تعالى: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا [3] قال علي بن الحسين عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون، ولا


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٤ من أبواب الأمر والنهي ... الحديث ٢١ .

[2] ـ مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢ الطبعة الأولى.

[3] ـ سورة البقرة، الآية: ١٣٧ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست