responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 170
إني رجل من أهل الكتاب، وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب[1] .

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير[2] .

ومنها: صحيحة المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا

بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود[3] .

وغيرها من الروايات فالقول بأن السيرة القطعية قائمة، وأن المركوز في

أذهانهم هو النجاسة الذاتية لا يمكن المساعدة عليه.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إن هذه الإضافات والتقييدات للإيهام بإرادة الأمر

المقبول عند التقية، ولكن التصديق بهذا مشكل.

والمتحصل: أن الحكم بالنسبة إلى المشرك ومن ساواه، ومن هو دونه

كالملحد ونحوه، هو النجاسة بلا خلاف بين الفقهاء، لدلالة الآية والروايات ولمقتضى القاعدة.

وأما بالنسبة إلى أهل الكتاب فالحكم بنجاستهم موضع تأمل، والاحتياط

لا يترك.

المسألة الثانية:في عدم التنافي بين حرمة تولي الكافر و كراهة ابتدائهم بالسلام

إنّ ما مرّ من حرمة تولّي الكفار وكراهة بدئهم بالسلام وغيرهما، لا ينافي التعامل معهم بسائر الأخلاق الشرعية والإنسانية كحق الجوار، والمصاحبة، والمجالسة، والبشاشة في وجوههم، وعلى المسلم أن يتحلّى بالآداب الإسلامية


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ باب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥ .

[2] ـ نفس المصدر الحديث ٦ .

[3] ـ نفس المصدر ج ٢ باب ٧٣ من أبواب النجاسات الحديث ٢ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست