في ردّه على ادّعاء العامّة أنّ زيد بن ثابت ، قال في امرأة تركت زوجها وأمّها وأختها لأبيها وأمّها : للزوج النصف ثلاثة أسهم . . . ، قلنا : . . . فيامن لا يعرف ثلثاً من نصف ، ولا يعرف سدساً من سبع ، ولا ثمناً من تسع ، ثمّ صار يدّعي الفقه والحكومة فيه ، ألا يدع الفقه والعلم لأهله؟ ومن يقول في الحكم بقول الله وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ وأنتم تروون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «قد خلّفتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تظلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » .
وقد أخبركم أنّ العترة مع الكتاب والكتاب معهم لا يفترقان إلى يوم القيامة ، فتركتم حكم العترة والكتاب واقتديتم بسواهما ، فلا يبعد الله إلاّ من ظلم[1].
الفضل بن شاذان النيسابوري (ت ٢٦٠ هـ ) :
قال النجاشي (ت ٤٥٠ هـ ) : الفضل بن شاذان بن الخليل ، أبو محمّد