فمناف لِما سـبق منه ، من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين[1] .
وأمّا ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة ، فقد سـبق تحقيق الحقّ فيه قريباً ، وأنّ أبا بكر لم يتقدّم للصلاة إلاّ صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بأمـر عائشة[2] .
ولمّا علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عرف أنّهم انتهزوا الفرصة ، فتكلّف للخروج أشدّ التكلّف ، ونحّى أبا بكر وابتدأ في الصلاة ، دفعاً للتلبيـس الذي صنعوه .
على أنّ الإمامة في الصلاة ليسـت من الأعمال التي تحتاج إلى تولية حتّى يذكرها الخصم في المقام ; فإنّها جائزة عندهم لكلّ مَن يَعرف القراءة ، وإنْ كان جاهلا فاسقاً .
فلو فرض أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس ، لم تثبت له ولاية في الصلاة ولا غيرهـا .
وأمّا ما رواه عن ابن عبّـاس فهو من الكذبات الواضحة ، حتّى منعه بعضهـم . .
قال في " السـيرة "[3] : " ومن خصائصـه ـ أي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما حكى القاضي عياض ـ : أنّه لا يجوز لأحد أن يؤمّه ; لأنّه لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذر ولا لغيره ، وقد نهى الله