نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم جلد : 1 صفحه : 226
وقد نقل الآلوسي في تفسيره عن ابن الجوزي جواباً مشابهاً لهذه الشبهة، قال: ( وبلغني أنّه قيل لابن الجوزي&: كيف تصدق علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم هو في الصلاة، والظن فيه ـ بل العلم الجازم ـ أنّه له كرم الله وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بها، وقد حكي مما يؤيد ذلك كثير، فأنشأ يقول:
أمّا قولهم: إنّ الإيماءة للسائل تعتبر من الفعل الكثير، فغير صحيح، فالإيماءة ليست من الفعل الكثير المفسد للصلاة، وبذلك قال الزمخشري بعد أن ذكر القول بأنّها نزلت في الإمام علي(عليه السلام):( نزلت في علي (كرم الله وجهه) حين سأله سائل، وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاً، في خنصره، فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله الصلاة)[2]. بل إنّ الفقهاء وكما تقدّم عن الكيا الطبري يستندون إلى هذه الآية وفعل الإمام علي(عليه السلام) في إعطائه الخاتم للسائل بأن الفعل القليل غير مبطل للصلاة.
5- احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الآية الشريفة:
قالوا: لو كان معنى الآية ما ذهبتم إليه لما غاب عن أمير المؤمنين(عليه السلام)أن يذكرها في موارد احتجاجه أمام القوم. [3]
أقول:
أمّا أولاً: فليس كل ما يعلمه الإمام علي(عليه السلام)يلزمه الاحتجاج به بالضرورة.
وأمّا ثانياً: فلعلّه إنّما أحجم عن الاحتجاج بهذه الآية لعلمه أنّه لا ينفع، ولو