responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 225

القرآن الكريم استعملها في معناها اللغوي العام جرياً على ما يقتضيه الفهم العرفي، وليس كما عليه عرف الفقهاء حسب الاصطلاح الجاري من إطلاقها على الصدقة الواجبة فقط، كما نجد ذلك في استعمالها في آيات مكيّة مع أن الزكاة الواجبة شُرّعت في المدينة المنورة بعد هجرة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)، ومثاله قوله تعالى: { وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّاً } [1]وغيرها[2] من الآيات المباركة.

بل إنّ بعض الفقهاء يطلقون اسم الزكاة على الصدقة المستحبة، واستدلوا على ذلك بالآية نفسها، كما تقدم عن الكيا الطبري الشافعي، والجصاص الحنفي، بمعنى أنّهم يعتبرون أن هذه الآية نصّ تأسيسي في تحديد المفاهيم الشرعية، ولا تحتاج إلى نصّ آخر في تحديد مفادها.

4 ـ الفعل الكثير أثناء الصلاة:

قالوا: إنّ الثابت عن أمير المؤمنين(عليه السلام) كونه تامّ الانقطاع إلى الله تعالى أثناء الصلاة، والالتفات لكلام السائل والاستجابة له خلاف ما أشرنا إليه، وكذلك فإن الإيماء للسائل لأخذ الخاتم من الفعل الكثير المنافي للصلاة.[3]

أقول: نعم، إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) تام الانقطاع إلى الله تعالى سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فهو لا يعرف في كل أمر يقدم عليه إلاّ وجهه عزّوجلّ، وسماعه للسائل واستجابته له لم يخرجه(عليه السلام) عن هذا الانقطاع، لأنه داخل في كبرى العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، وهو يعكس شدّة انقطاعه(عليه السلام)حيث الاختلاف في موارد العبادة لا يشغله عن الانقطاع ولا يزيله عن التوجّه إلى الله تعالى.


[1] سورة مريم: الآية 31.

[2] سورة الأنبياء: الآية 73، سورة لقمان: الآية 4، سورة النمل: الآية 3.

[3] تفسير الرازي: ج12 ص386 ، الوجه الثاني، بتصرّف.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست