responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 206

المرء يكرم في ولده

وهنا نريد أن نسجل هذه الوقفة مع أبي بكر، ونقول إننا لو سلمنا بصحة دعواه، فيبقى لنا أن نقول أما كان بوسعه أن يُكرم بضعة النبي (صلى الله عليه وآله) إكراماً لأبيها وإرضاء له لأن رضاه مرتبط برضاها، وإكراماً وصوناً لمقامها وهي سيدة نساء العالمين ولا يرجعها مهظومة مكسورة، وهو قادر على ذلك بصفته ولي الأمر فيحفظ بذلك وديعة النبي (صلى الله عليه وآله) ووصيته في أهل بيته، بدل أن يؤسس لسنّة الجرأة والتطاول على بيت النبوة والرسالة حتى طمع فيهم القصي والدني والوضيع والشريف، فلم يُبقوا لهم حقاً إلاّ وأنكروه ولا مقاماً إلاّ وانتهكوه.

إنّ التأمل في هذه الملاحظة يفتح الباب من جديد أمام السؤال عن الدواعي الحقيقية وراء منع الزهراء حقها؟ وهذا السؤال طُرح قديماً وحديثاً ولم أجد أحداً أجاب عنه، ولنسجل هذا التساؤل على لسان أحدّ المحققين في هذا الميدان وهو الأستاذ محمود أبو رية، حيث يقول: ( إننا إذا سلّمنا بأن خبر الآحاد الظنّي يخصّص الكتاب القطعي، وأنّه قد ثبت أن النبي قال: لا نورث. وأنّه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها، كأنّ يخصّها بفدك، وهذا من حقّه الذي لا يعارضه فيه أحد؛ إذ يجوز للإمام أن يخصّ من يشاء بما يشاء، وقد خصّ هو نفسه الزبير بن العوّام ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي، على أنّ فدكاً هذه التي منعها أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان)[1].

ولم يحر ابن أبي الحديد المعتزلي جواباً لقول من يقول: قد كان الأجمل أن


[1] شيخ المضيرة أبو هريرة، محمود أبو رية، هامش ص169، وقد أشار أبو رية إلى أن كلامه هذا كان قد ذكره في مجلة الرسالة المصرية، العدد518 من السنة الحادية عشرة، ص457.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست