responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 202

وأخرج ابن سعد بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: ( سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين، من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت، فيأتيه رجال فيعطيهم، فجاء أبو بشير المازني، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بشير إذا جاءنا شيء فأتنا، فأعطاه أبو بكر حفنتين، أو ثلاثاً، فوجدها ألفاً وأربعمائة درهم)[1].

فلماذا لم يطلب بينة من جابر بن عبد الله، وأبو بشير المازني في دعواهما، وطلبها من بضعة النبي (صلى الله عليه وآله) فهل جابر والمازني أوثق عنده من بضعة النبي (صلى الله عليه وآله) أم هي السياسة ؟

وملاحظة أخرى فإن إقطاع النبيّ (صلى الله عليه وآله) فدكاً للزهراء عليها السلام لم يكن أمراً فريداً في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، بل أنّه (صلى الله عليه وآله) أقطع أراضي أخرى لبعض الصحابة وبقيت على ما أقطعه النبيّ (صلى الله عليه وآله)، كما يذكر لنا البلاذري في "فتوح البلدان"، فإنّه (صلى الله عليه وآله) أقطع بلالاً أرضاً فيها جبل ومعدن[2]، وأقطع الزبير بن العوام أرضاً بخيبر فيها نخل وشجر[3]، واقطع الإمام علياً عليه السلام أربع أرضين الفقيرَينِ وبئر قيس والشجرة[4]، وإقطاعات أخرى نكتفي بهذه النماذج منها.

3 ـ من الثابت أن الزهراء ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر وقد مرّ في خبر البخاري قوله: ( فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت)، وموتها صلوات الله عليها وهي غاضبة عليهما يدلّ على عدم رضاها بما فعلاه وإنكارها لما نسبه أبو بكر من قولٍ لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنكارها للحديث دليل على بطلانه،


[1] الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج2 ص318.

[2] فتوح البلدان: 1 : 13/ 49.

[3] فتوح البلدان: 1 : 33/ 103.

[4] فتوح البلدان: 1 : 14/ 52.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست