responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 201

الخبر إلاّ أبو بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين، حتى أنّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد، وقال شيخنا أبو علي: لا تقبل في الرواية إلاّ رواية اثنين كالشهادة).[1]

ومعلوم أن الخبر الواحد لا يخصّص مطلق القرآن فضلاً عن صريحه في توريث الأنبياء.

2 ـ إنّ أبا بكر كان طرفاً في النزاع لأنه يدّعى هذا المال له بصفته ولي الأمر، واستند في ذلك إلى خبر لم يروِه عن النبي (صلى الله عليه وآله) غيره، وعليه لابد من أن يأتي ببينة، كما طالب الزهراء بذلك.

وإلاّ كيف تقبل دعوى الخصم بدون بيّنة مع أنها تخالف صريح القرآن وتُردّ دعوى الطرف الآخر مع أن دعواه توافق القرآن !! إلاّ أن يكون الخصم ملكاً يقهر بسلطانه !!

مع ملاحظة أن إصرار أبي بكر على طلب البينة لم يكن الغرض منه إظهار الحق بقدر ما كان ذلك محاولة منه لقطع حجّة الزهراء وتكذيب دعواها، وإلاّ لماذا لم يطلب البينة من الصحابة الذين إدّعوا أن النبي (صلى الله عليه وآله) وعدهم بعدة، وأعطاهم كل ما ادعوه دون أن يطلب منهم بينة، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:) لما مات النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مالٌ من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبيّ صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عِدَة فليأتنا.

قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعدّ في يدَيَّ خمسمائة، ثمّ خمسمائة، ثم خمسمائة )[2].


[1] نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد: ج16 ص227.

[2] صحيح البخاري: ج4 ص14، ح46، باب من أقام البينة بعد اليمين، وسنن البيهقي: ج6 ص302.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست