responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 200

أرسلت إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممّا أفاء عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) إنّما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإنّي والله لا أُغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حالها التي كانت عليها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك.

قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلمّا توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاً، ولم يؤذن بها أبو بكر، وصلّى عليها علي)[1].

ولنا على مستند السلطة بعض الملاحظات نوجزها بالنقاط التالية:

1 ـ من المعلوم أن أدلة الإرث نصوص قرآنية مطلقة تشمل الأنبياء أيضاً، بل أن هناك نصوصاً خاصة في وراثة الأنبياء، وخبر أبي بكر الذي استند إليه خبر آحاد، ولم يروِه إلاّ هو كما تقول ابنته عائشة: (اختلفوا في ميراثه [رسول الله (صلى الله عليه وآله)]، فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)[2].

وأكّد ابن أبي الحديد أنّه خبر واحد، بقوله:( إنّ أكثر الروايات أنّه لم يروِ هذا


[1] صحيح البخاري: ج5 ص288، ح 256، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، وصحيح مسلم: ج3 ص1380، ح1759، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبيّ (صلى الله عليه وآله): (لا نورث)، وسنن أبي داود: ج 3 ص142، ح2968، باب صفايا رسول الله (صلى الله عليه وآله).

[2] الصواعق المحرقة، ابن حجر: ج1 ص85، الفصل الخامس، قال ابن حجر: > أخرجه أبو القاسم البغوي، وأبو بكر الشافعي في " فوائده" وابن عساكر، عن عائشة <، والخبر الذي نقله ابن حجر طويل نقلنا لك منه موضع الحاجة.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست