responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 189

مفوضاً إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) يضعه حيث يشاء[1] .

ولقد ورد: أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله ، ألا تخمّس ما أصبت من بني النضير كما خمّست ما أصبت من بدر ؟

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " لا أجعل شيئاً جعله الله عزّ وجلّ لي دون المؤمنين بقوله تعالى : { مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ... } الآية ، كهيئة ما وقع فيه السّهمان للمسلمين "[2].

حكم الفيء عند الشيعة

اتفقت كلمة الشيعة على أن الفيء هو كل مال أخذ من الكفار بغير قتال، وهو للنبي (صلى الله عليه وآله)، ومن بعده للإمام الحق من أهل البيت(عليهم السلام)، وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي:( والذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة ، فالغنيمة : كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين . والفيء : كل ما أُخذ من الكفار بغير قتال)[3]، وقال أيضاً: (الفيء للنبي (صلى الله عليه وآله) خاصّة، يضعه في المذكورين في هذه الآية، وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين)[4].

وقال الطبرسي في مجمع البيان: ( ذكر سبحانه حكم الفيء فقال : { مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى } أي من أموال كفار أهل القرى (فللّه) يأمركم فيه


[1] تفسير الرازي: ج10 ص506.

[2] المغازي، الواقدي: ج1 ص377 .

[3] تفسير التبيان، الطوسي: ج9 ص563 ـ 564.

[4] تفسير التبيان، الطوسي: ج9 ص563 ـ 564.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست