responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 175

وهذا الخلاف له اُصوله وأسبابه ، والتوفّر على أسبابه يفتح لنا الطريق لتشخيص الزيادة ، والتي أطلق عليها بالتالي نفل، فإن الخلاف حول الغنائم له أسباب مرتبطة بحالة التفاوت الكبير بين واقع الحرب في العصر الجاهلي وبين واقعها في العصر الإسلامي ، ولكي نتوفر على حقيقة هذا التفاوت نحتاج إلى وقفة قصيرة عن طبيعة الحرب في العصر الجاهلي ، ضمن نقطتين:

الأولى: إن الدافع والمنطلق لهم في غزواتهم هو الظفر بالمال ، واتخاذ ذلك وسيلة للعيش ، وليس من أجل نشر عقيدة أو مبدأ أو فكر ، وهذا من المسلّمات التأريخية التي لا تحتاج إلى توثيق.

الثانية: إن الثابت حسب المصادر التأريخية أنهم يطلقون على ما يظفرون به من العدو لفظة السلب والنهب والحَرَب ، ولكل منها معنى خاص ، فالسلب: هو ما يأخذه الرجل ممن قتله مما يكون عليه من لباس وسلاح ودابّة وغيرها ، والنهب: أخذ المال قهراً ، والحَرَب: هو سلب الناس أموالهم جميعها وكل ما يعيشون به ، ولم يعهد أنهم كانوا يسمون ذلك بالأنفال [1].


[1] وهذه الثقافة الجاهلية في الحرب بقيت مترسبة في ذهنية المسلمين على مستوى السلوك وعلى مستوى استخدام نفس المفاهيم والمفردات بمعانيها ومداليلها الجاهلية، ومن الشواهد على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ( 2: 607/ 1060، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم)، أنّه لما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة حنين كلاً من أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية وعيينة ابن حصن والأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دونهم، فقال عباس بن مرداس:

أتجعل نهبي ونهب العُبيد بـيـن عيـيـنة والأقـرع

وفيه تجد أن ابن مرداس سمى ما ظفر به بالنهبة، وفقاً للثقافة الجاهلية، ولم يسمه بالنفل، وكذلك تجده اعترض على النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لأنّه أشرك معه فيما ظفر به غيره، على خلاف ما اعتاده في الجاهلية من انحصار المظفور به بظافره. \

والشاهد الثاني ننقله من وصية معاوية بن أبي سفيان لقائد جنده يوم بعثه للإغارة على ثغور الدولة الإسلامية وقتل المسلمين ـ وقد روى ذلك الثقفي في غاراته، كما جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد (2: 51-52 )ـ فمما أوصاه به: > فأقتل من لقيته ممن ليس هو على مثل رأيك، وأخرب كل ما مررت به من القرى، وأحرب الأموال فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب <. وفيه تجد معاوية استعمل مفهوماً جاهلياً وهو ( أحرب، وحرب الأموال )، كذلك الأسلوب الجاهلي في الاعتداء على الآخرين وقتلهم بلا وازع من خلق ولا قانون.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست