responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 174

ولهذه اللحاظات والاعتبارات يطلق على الغنيمة نفلٌ، كما جاء في الآية موضع البحث، فتحصل أنّ النفل يطلق على جميع هذه الموارد وإن خُصّ كل مورد من هذه الموارد باسم خاص، فبين الأنفال وبينها عموم وخصوص مطلق، وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي بقوله: (النفل في اللغة هو الزيادة، والغنيمة نفل لأنّها زيادة في الحلال، وأمّا الغنيمة فهي ما أخذ بقهر وغلبة، والفيء ما عاد إلى المسلمين بغير مؤنة إلاّ بمجرد الرعب، ويصح أن يكون المراد بالنفل جميعه، ثم بيّن بعد ذلك كل حكم وخصّ كل واحد باسم والمعنى واحد في الكل، واسم النفل واقع على الجميع)[1].

ومنه يتضح أن معنى الأنفال ـ وهو الزيادة على أصل الشيء ـ ثابت في كل مورد اصطلح عليه نفلٌ ، والاختلاف إنما بالمصاديق وليس بالمفهوم.

المراد من الأنفال في الآية:

لتحديد المراد من الأنفال هنا وبناءً على ما تقدم من معنى الأنفال ، لابدّ من تحديد ظروف الآية وأجوائها التأريخية والتشريعية:

إنّ آية الأنفال على الاتفاق نزلت في معركة بدر الكبرى عندما اختلف المسلمون فيما ظفروا به من عدوهم اختلافاً غير محمود ، كما جاءت به المصادر الناقلة لأخبار المعركة ، وظاهر الآية صريح بذلك ، وممن نقل ذلك الطبري في تأريخه بسنده إلى أبي أمامة الباهلي ، قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت ، حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا [2].


[1] الناسخ والمنسوخ، ابن العربي: ص132.

[2] تاريخ الطبري 2: 458 ، سيرة ابن هشام / 2: 566، وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (11: 239، كتاب فرض الخمس، باب 1) قال: > أخرج ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة \ بن الصامت، قال: فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منّا فجعلها لرسوله، فقسمها على الناس سواء ) أي: على سواء، ساقه مطولاً، وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه، وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق <.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست