responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 170

3- الغنيمة في فتاوى بعض الفقهاء:

أفتى بعض فقهاء أهل السنّة بوجوب الخمس في غير غنائم الحرب، منهم أبو يوسف، حيث قال: (في كل ما أصيب من المعادن قليل أو كثير الخمس، ولو أن رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالاً ذهباً، فإن فيه الخمس)[1].

وقال ابن حزم الظاهري في المحلّى: ( من وجد كنزاً من دفن كافر غير ذمّي، جاهلياً كان الدّافن أو غير جاهلي، فأربعة أخماسه له حلال، يقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة... وعن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس)... وقولنا هذا هو قول أبي سليمان)[2].

ومما تقدّم يتّضح بشكل جلي أن المراد من الغنيمة هو كلّ ما يكسبه الإنسان في حياته صغيراً كان أو كبيراً، وعليه فتخصيص الغنيمة بما يغتنم في الحرب اعتماداً على ورودها في واقعة خاصّة لا يصحّ، فإن مجيئها في هذا المورد الخاص لا يخصص معناها، ولا يضيّق من مفهومها، وإنما يكون من باب استعمال المعنى العام في أحد مصاديقه، وقد اعترف القرطبي بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب[3].


[1] كتاب الخراج، أبو يوسف: ص 22 .

[2] المحلّى، ابن حزم: ج7 ص324-325، تحقيق أحمد محمد شاكر.

[3] الجامع لأحكام القرآن: ج 8 ص 1.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست