responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلف الصالح نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 28

ويطّلع عليها مباشرة, وينقل أقوالهم فيما يروونه من عقائد وأفكار، وذلك كي يتجنَّب الجناية عليهم من فمه وقلمه أو من فم غيره وقلمهم.

الشيعة وتعريفهم للتشيّع:

وعند العودة إلى أساطين الفكر والعقيدة عند الشيعة الإمامية نجدهم يعرّفون التشيّع والشيعة بالشكل الّذي يعرّفه أرباب الملل والنحل والتاريخ من أهل السنّة من دون فرق يذكر في المقام.

قال الشيخ المفيد في (أوائل المقالات): ((الشيعة... فهو- أي: هذا اللفظ - على التخصيص لا محالة لأتباع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول - صلوات الله عليه وآله - بلا فصل, ونفي الإمامة عمّن تقدّمه في مقام الخلافة, وجَعْله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء))[1].

وكما صرّح ابن خلدون سابقاً بأنّ هذا هو المعنى المنصرف عند إطلاق لفظ الشيعة, وهو ممّا تسالم عليه عرف الجميع من فقهاء ومتكلّمين من السلف والخلف, كما أنّه المعنى المعيِّن لهذه الفرقة دون غيرها من الفِرق عند الإطلاق, قال المفيد: ((والّذي يدل على صحة ذلك - أي: صحة التعريف المتقدّم للشيعة - عُرف الكافة ومعهودهم منه في الإطلاق, ومعرفة كلّ مخاطَب منه مراد المخاطب في تعيين هذه الفرقة دون من سواها ممّن يدّعي استحقاقه من مخالفيها بما شرحناه, وكما يفهم العرف مراد المخاطب بذكر الإسلام على الإطلاق وذكر الحنيفية والإيمان والصلاة والزكاة والحج والصيام, وإن كانت هذه الأسماء في أصل اللسان غير مفيدة لما قررته الشريعة وقضى به العرف فيها على البيان))[2].

وبهذا التعريف الّذي ذكره الشيخ المفيد في معنى الشيعة نستغني عن ذكر بقية أقوال علماء الإمامية في هذا الجانب لعدم الاختلاف، وللاتّحاد في المراد.

ولننتقل إلى القسم الثاني من هذا المحور, وهو بيان أدلة التشيّع كتاباً وسنةً

أدلة التشيّع من الكتاب:

1 ـ آية الولاية:

قال تعالى في سورة المائدة (الآية 55): {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}. وهذه الآية الكريمة نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه وهو في حال الركوع من صلاته[3]. ولا يخفى أنّ المراد من الولاية في الآية الكريمة ولاية الأمر وليس


[1] أوائل المقالات: 35.

[2] المصدر نفسه.

[3] اُنظر من ذكر نزولها في عليّ(عليه السلام): ابن أبي حاتم في تفسيره 4: 1162 يرويه بعدّة طرق، ومن طرقه: أبو سعيد الأشج، عن الفضيل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، وكلّهم ثقات.

ورواه بسند صحيح عن ابن عباس الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) 1: 212.

والسيوطي في (الدر المنثور) 2: 293 و294 يرويه عن عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه وابن أبي حاتم والطبراني وأبي نعيم وغيرهم، وقال الجصاص في (أحكام القرآن) 2: 557: ((روي عن مجاهد والسدي وأبو جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب حين تصدّق بخاتمه وهو راكع)) (انتهى)، وذكر ذلك أيضاً الواحدي في (أسباب النزول): 133، والسيوطي في (لباب النقول في أسباب النزول): 81 يرويه عن الطبراني، ثمّ ذكر شواهد وقال بعدها: ((فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً))، وابن كثير في تفسيره 2: 74 يرويه بعدّة طرق, ومنها الطريق الصحيح المتقدّم عن ابن أبي حاتم، وأيضاً ذكر ذلك القرطبي في (جامع أحكام القرآن) 6: 221، والنحاس في (معاني القرآن) 2: 325.

نام کتاب : السلف الصالح نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست