responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 469

الرسالة ... » ، وهذا هو ما نريد توضيحه ، لأنّ الاجابة الإجمالية لا تغني غير العلماء ولا تُشبِع إلاّ الفقهاء ، وهو الذي دعانا لتفصيل الكلام في هذا الإجمال ، لتعمّ الفائدة لكل القرّاء.

وكذا لوجود شبهة مفادها : أن الاستدلال بالشعار ية لإثبات الشهادة الثالثة في الأذان هو مصداق من مصاديق الرأي المذموم والظنّ الذي لا يغني من الحق شيئا ، وهو كإثبات عمر بن الخطاب لجملة « الصلاة خير من النوم » في الأذان ؛ إذ ما الفرق بين الإثباتين ، ولماذا تنكرون على عمر فعله وتعملون بعمله؟!

لكن يجاب عن هذا الإشكال والتوهّم بافتراق الأمر كليا بين الأمرين ، لانّ عمر بن الخطاب حينما أمر المؤذّن أن يضعها في الأذان [١] كان يعني بعمله التشريع في الدين وإدخاله كجزء لقوله : « اجعلها في الأذان » ، وهو الذي دعا ابن رشد أن يشكّ في كون « الصلاة خير من النوم » سنة رسول اللّه‌ ، لقوله في بداية المجتهد : وسبب اختلافهم : هل ذلك قيل في زمان النبي 6 أو إنّما قيل في زمان عمر [٢]؟

وهذا يختلف عما تأتي به الإمامية ، فإنّهم حينما يأتون بالشهادة الثالثة يؤكّدون على عدم جواز الاتيان بها على نحو الجزئيّة ، والفرق واضح بين الأمرين ، فذاك إدخال في الدين ما ليس فيه بلا دليل شرعي اتباعا للرأي [٣] ، وهذا بيان لوجه مشروعيّة جواز الإتيان بالشهادة الثالثة من منطلق القربة المطلقة والمحبوبية الذاتية وأدلّة الاقتران ، والعمومات ، والأخبار الشاذّة ، وأخيرا الشعارية مع التأكيد على عدم جزئيّتها وعدم كونها من أصل الأذان.


[١] موطأ مالك : ٧٢ / ح ١٥٤.

[٢] بداية المجتهد ١ : ٧٧ وانظر كلام الالباني في تمام المنة : ١٤٦ ـ ١٤٩ كذلك.

[٣] انظر ما كتبناه في الباب الثاني من هذه الدراسة ( الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة ) والذي أثبتنا فيه أنّها ليست بسنة رسول اللّه‌ بل أنّها بدعة محدثة حسب تصريح الأعلام وخصوصا الحنفية.

نام کتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست