وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنّه غير مسنون [٣]، فيكره لأمور : قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.
، وعن التذكرة : هو جيّد [٥]، وفي السـرائر وعن ابن حمـزة : أنّه لا يجوز [٦].
وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين [٧]، وإلاّ فالكراهة متعيّن ؛ للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع
[١] وهو صاحب المدارك ٣ : ٢٩٠. [٢] المنتهى ٤ : ٣٧٧ ، انظر تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، وفيه : يكره الترجيع عند علمائنا. [٣] الخلاف ١ : ٢٨٨ / المسألة ٣٢. [٤] شرح سنن ابن ماجة ١ : ٥٢ / باب الترجيع ، جاء فيه : وعند أبي حنيفة ليس بسنة ، وتذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، قال العلاّمة : وربما قال أبو حنيفة : بدعة. [٥] التذكرة ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩. [٦] السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢. [٧] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤١٧.
نام کتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 397