responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 373

المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان ، لأنّ الغرض الإتيان باسمه كما لا يخفى.

ثم ذكر السيّد الجزائري مناما بهذا الصدد فقال :

فلمّا تيقّظت رأيت ذلك الدعاء في بعض الكتب وفيه اسم علي 7، والّذي يأتي على هذا أن يذكر اسم علي 7

في الأذان وما شابهه ، نظرا إلى استحبابه العامّ ولا يقصد أنّه وظيفة شرعية في خصوص هذا الموضع ، وهكذا الحال في أكثر الأذكار ، مثلاً « قول لا إله إلاّ اللّه‌ » مندوب إليه في كلّ الأوقات ، فلو خُصّ منه عدد في يوم معيّن لكان قد ابتدع في الذكر [١]

، وكذا سائر العبادات المستحبّة ، فتأمّل [٢].

فالملاحظ أنّ الجزائـري قدس‌سره قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان لا بعنوان أنّها وظيفة شرعية فيه ، ولا أنّها من فصوله أو جزءٌ منه ، غاية ما في الأمر هو اسـتحباب الاقتران العامّ في ذكر عليٍّ بعد ذكر النبيّ استنادا لخبر القاسم بن معاوية ، وهذا يعني أنّ الاسـتحباب على قسمين :

الأول : أن يبتـني على نصّ خاصّ في خصوص الأذان ، وهو مفقود في المقام إلاّ ما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ، وقد تقدّم البحث في ذلك.

والثاني : ينطلق من منطلق الاسـتحباب النفسي للشهادة بالولاية ، وهذا ثابت لا كلام فيه.

وقيل أنّ هذا الاستحباب يمكن تعميمه لكن بشرط أن لا يدخل في ماهيّة العبادات الأخرى ؛ وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة في كلّ حال ،


[١] نعم هذا الابتداع لو كان بقصد الورود لكان حراما ممنوعا ، لكن تحديده وردا لنفسه غير مدعي صدوره عن الشارع فلا مانع.

[٢] الانوار النعمانية ١ : ١٦٩.

نام کتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست