responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 154

أمّا أهل السنّة فذهبوا إلى عدم مشروعيتها عند العطاس. وخالفهم جماعة منهم أبو موسى المديني، وغيره، وذهبوا إلى استحبابها كما ينقل لنا ذلك ابن القيم مستندين في ذلك إلى أثرٍ عن ابن عمر أنّ أحداً عطس عنده فقال له: "لقد بخلت هلاّ حيث حمدت الله تعالى صلّيت على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)؟"[1].

وقال المانعون إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يشرع عند العطاس إلاّ الحمد، ولكل موطن ذكر خاص لا يقوم غيره مقامه، ورووا حديثاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ينهى عنها، وهو: "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" وقال عنه ابن القيم: >إنّه حديث لا يصح< [2]، ويظهر أنه من القائلين باستحبابها؛ لعدّه إياها من ضمن المواطن المستحبة التي ذكرها في كتابه[3].

التاسع: عند النسيان

وقد دلّ عليه روايات عند الفريقين، فأما الشيعة فقد أخرج الصدوق بسنده عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي جعفر محمد بن علي(عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّ الحسن(عليه السلام) أجاب السائل الذي سأله عن الذكر والنسيان فقال: >إنّ قلب الرجل في حُقّ، وعلى الحُقّ طبق، فإن صلّى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُقّ، فأضاء القلب، وذكر الرجل ما


[1] جلاء الأفهام، ص 322.

[2] المصدر نفسه.

[3]المصدر السابق نفسه.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست