responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 150

أمّا عند أهل السنّة، فقد نقل السرخسي الحنفي ما روي عن أبي يوسف أنّ الخطيب إذا قال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ينبغي لهم أن يصلّوا عليه، وهو اختيار الطحاوي لأنّه يبلغهم أمراً فعليهم الامتثال"[1].

الخامس: في كل مجلس

يستحب ذلك في كل مجلس سواء ذكر فيه النبيّ صلّى الله عليه وآله أو لم يذكر، مستندين في ذلك لروايات نهت عن إقامة المجالس الخالية من الصلاة على النبيّ وآله (صلوات الله عليه وعليهم) فقد أخرج الكليني بسنده عن حسين ابن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: "قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ما من قوم اجتمعوا في مجلس، فلم يذكروا اسم الله عزّ وجلّ ولم يصلّوا على نبيّهم إلاّ كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم"[2].

أمّا أهل السنّة، فقد أخرجوا عدّة روايات في هذا المعنى منها ما أخرجه النسائي بسند صحيح، عن جابر بن عبد الله قال: > قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عزّ وجلّ وصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) إلاّ قاموا عن أنتن جيفة)<[3].

ومن الطريف أن أحد علماء الشيعة الزيدية استدل بهذه الروايات على وجوب الصلاة على النبيّ وآله في تشهد الصلاة، وهو علي بن إبراهيم، الأمير


[1] المبسوط / السرخسي، 2: 29.

[2] وسائل الشيعة، 7: 152 / 8980، باب 3 من أبواب الذكر.

[3] سنن النسائي، وروايات كثيرة بنفس المعنى، منها ما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، 3: 489 / 9972، وابن حبان، 2: 352 / 591، 592، والترمذي، 5: 430 / 3380، والحاكم في المستدرك، 1: 668 / 1808.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست