نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم جلد : 1 صفحه : 141
عابدين من الأحناف والحليمي وأبو إسحاق الإسفراييني، وأبو حامد الإسفراييني، وابن كثير وابن حجر الهيتمي والقسطلاني من الشافعية، والطرطوشي، وابن العربي والفاكهاني من المالكية، وابن بطة وابن القيم من الحنابلة[1] وآخرين ستأتي الإشارة لهم، وأظهر أحدهم قوله بالوجوب بأبيات شعرٍ جميلة ، قال:
واستند هؤلاء في قولهم بالوجوب على روايات وعدت التارك للصلاة عند ذكره صلّى الله عليه وآله بالرغم والابعاد والشقاء والبخل والجفاء ، قالوا: وهذا الوعد على الترك من علامات الوجوب عند الأكثر.
ومن تلك الروايات حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: "من ذكرت عنده فليصلِّ عليّ، فإنّ من صلّى عليّ مرة صلّى الله عليه عشراً". قال عنه ابن القيم: >اسناد صحيح، والأمر ظاهر في الوجوب"[3].
وحديث الإمام الحسين(عليه السلام) عن جدّه رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: "إنّ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ". رواه ابن حبّان والحاكم في صحيحيهما وقال عنه ا?خير: صحيح ا?سناد ولم يخرجاه[4]. وعلّق عليه الفاكهاني بقوله: "وهذا أقبح بخل وأسوء شح لم يبق بعده إلاّ البخل بالشهادة أعاذنا الله منه، قال: وهو يقوّي من قال بوجوب الصلاة عليه كلّما ذكر، وإليه أميل"[5].
[1] تفسير روح المعاني/ الآلوسي، 22: 81، سبل الهدى والرشاد/ الصالحي الشامي، 21: 409، مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى / شمس الدين محمّد القسطلاني ص131.
[2] القول البديع / السخاوي، ص 22، والشاعر هو الشهاب بن أبي حجلة.