نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم جلد : 1 صفحه : 139
تفسيرها عن ابن عبّاس أنّه قال: رفع الله ذكره فلا يذكر إلاّ معه<[1].
وكذلك احتجوا بسيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، حيث نقل السخاوي أنه قرأ في "مصنّف المجد اللغوي" أن الشافعي اعتمد في الوجوب على سيرة الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، فإنه لم ينقل عن أحد منهم، ولا ممن بعدهم خطبة في أمر مهم فضلاً عن الجمعة إلاّ بدأ فيها بالحمد والصلاة، وكان السلف يسمّون الخطبة بغير الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) البتراء. قال أصحابنا: وكما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة فكذلك هي ركن في المستحبة كخطبتي العيدين والكسوفين، ولم يتعرضوا لاشتراطها في الحج. ثم قال السخاوي: وقد اختلف في وجوب الصلاة على الآل أيضاً، والوجه الاستحباب، والله أعلم[2].
أقول للسخاوي وكما بيّنا سابقاً الصحيح هو وجوب ذكر الآل على حدّ وجوب ذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله بلا فرق ، ومن فرّق فبلا حجّة.
الموطن الرابع: صلاة الميت
اتّفق الجميع على مشروعيتها ولكنهم اختلفوا في وجوبها، فقال به الشيعة والشافعية والحنابلة وأنكره الأحناف والمالكية وقالوا بأنّها مستحبة، فعن الشيعة نقل صاحب مفتاح الكرامة إجماعهم عليه وأنها واجبة في التكبيرة الثانية من صلاة الميت[3]، وأما مذاهب أهل السنة فنقل عنهم أبن قيم الجوزية قال: "فقال الشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنّها واجبة في الصلاة، ـ أي صلاة