responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 129

وما رواه الكليني في "الكافي" بسنده إلى ميمون القداح عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: "سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول (اللهمَّ صلِّ على محمد) فقال له أبي: لاتبترها لاتظلمنا حقنا قل اللهمَّ صلِّ على محمد وأهل بيته"[1].

الموطن الثاني : التشهد الأوّل

وفي هذا الموطن تباين الرأي الشيعي عن الرأي السنّي فحيث إنّ الشيعة أجمعوا على القول بوجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله في التشهد الأوّل بلا فرق بينه وبين التشهد الأخير فإنّ أهل السنّة أجمعوا على عدم الوجوب، ولكنهم اختلفوا في مشروعيته حيث قال بعضهم بها، وقال آخرون وهم الأكثر بعدمها!!

وقد تفرّد الإمام الشافعي بالقول بالمشروعية وتبعه أصحابه وصرّح بمذهبه في كتابه الأُم حيث قال: >التشهد في الأُولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي يجزئه التشهد بأن يجزئه التشهد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، لا يجزيه أحدهما دون الأخرى"[2]، وهذا القول مشهور عنه وقد نقله الكثير عنه. وممّن قال به أيضاً العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني ونسبه أيضاً الى غير واحد قال: "وكان (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي على نفسه في التشهد الأوّل وغيره، وشرّع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه"[3] وذكر في الهامش تعليقاً على كلامه هذا قال: >وهو مذهب الإمام الشافعي كما نصّ عليه في كتابه


[1] المصدر نفسه، 7: 202 / 9112، باب (42) من أبواب الذكر.

[2] الأمّ، 2: 194 ـ 195.

[3] صفة صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله، ص 129.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست