responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 127

وبأي ملاك أن يعتني برواية شاذة في دلالتها مطعون في سندها وينقض بها إجماع هذه الروايات على قرن الآل مع النبيّ صلّى الله عليه وآله، مع كثرتها، وصحة سندها، وتمامية دلالتها؟

ثالثاً: عند الشيعة

لم تفكك الشيعة بين الصلاة على الآل وبين الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله لا في تشهد ولا في غيره ، فهي لا تصحح الصلاة عليه دون ضم آله إليه، ودليلهم على ذلك الإجماع والروايات الناهية عن التفكيك والآمرة بالجمع بينهما، وهذا الحكم بالجمع بينهما تسالموا عليه ولا قائل بالخلاف منهم وقد أجمل صاحب مفتاح الكرامة المجمعين على ذلك بقوله: "ففي "الغنية"، و"المنتهى"، و"كنز العرفان"، و"الحبل المتين"، الإجماع على وجوبها ـ الصلاة على الآل ـ فيهما ـ التشهدين ـ وهو ظاهر "المعتبر"، حيث نسبه فيه إلى علمائنا، وفي "جامع المقاصد" نفى الخلاف عنه، وفي "الخلاف"، و"التذكرة"، و"الذكرى" الإجماع على وجوبها في التشهد وفي "المبسوط" نفى الخلاف عنه بين أصحابنا"[1].

وخَلُص السيد الخوئي في المستند بعد استعراضه للروايات الناهية عن التفكيك والآمرة بجمعهما خلص إلى عدم إجزاء الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله، دون ذكر آله(عليهم السلام)، ثم قال: "فالمستفاد من هذه النصوص تبعية الآل، ودخول العترة في كيفية الصلاة عليه، وأنّه كلّما ورد الأمر بالصلاة عليه لا تتأدى الوظيفة إلاّ مع ضمّ الآل، ولا يجزي تخصيصه بالصلاة وحده، فهما متلازمان لا


[1] مفتاح الكرامة / العاملي، 4: 820 ـ 821.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست