responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 122

نتردد في قبولها؟ مضافاً إلى أنّكم استفدتم الوجوب في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله من نفس الدليل، فبأي وجه فرّقتم، والأمر واحد؟

تشريع للصلاة البتراء

تبيّن لك الى هنا أن هناك اتجاهين عند أهل السنّة بخصوص حكم الصلاة على الآل، فمنهم من أثبت لهم ما أثبته للنبي صلّى الله عليه وآله من حكم سواء كان وجوباً أو استحباباً، ومنهم من نفى ورفض أن يثبت لهم ذلك وإن قال بأن ذكرهم أفضل ولكن تحقق الامتثال لا يتوقف على ذكرهم، ومعنى قولهم هذا أنهم يجوزون حذف الآل أي يشرعون الصلاة البتراء وقد تبيّن لكم أنه يخالف وبشكل صريح ما أجمعت عليه الأحاديث المبيّنة لكيفية الصلاة حيث أنها ـ وكما أثبتناه لكم سابقاً وباعتراف أهل الاختصاص ـ لم تفرق بينهما ولا في مورد واحد، وهذه الحقيقة بحسب الموازين الفقهية والاستدلالية دليل محكم وحجّة بالغة أجبرت الكثير من أهل السنة على القول بوجوب ذكر الآل مع النبي صلى الله عليه وآله وعليه لا يصح تركها إلاّ بحجّة أقوى منها، لا الى تبريرات لا يصح الركون إليها، ولا تصلح للمعارضة ، حيث كانت حجة النافين الأساسية أن هناك بعض الأحاديث خلت من ذكر الآل ولو كان ذكرهم واجباً لما خلت منهم، وهذا البعض من الأحاديث يريدون به حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي حميد الساعدي، ونحن سنجيب عن حجتهم هذه بالتفصيل في موضع لاحق، ولكن لا يمنع الآن من الإشارة الى تصريحات بعض من أنكر حجتهم هذه، فأما حديث الخدري فقد أثبتنا أنه لم يحفظ على وجهه الصحيح لاختلاف النقل فيه، وكذلك أثبتنا أن هناك من نقله كاملاً جامعاً للآل مع النبيّ صلّى الله عليه وآله، وعليه فلا يصح الاحتجاج به بالمرّة، وبالتالي فلا يبقى لهم إلاّ حديث الساعدي وهذا

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست