responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 113

والعامّة"[1]. ومن هذه الروايات التي اعتمدها السيد الخوئي واعتبرها صحيحة ظاهرة الدلالة على الوجوب[2]. ما أخرجه الطوسي في "التهذيب" بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: "من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أنّ الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدِّها فلا صوم له إن تركها متعمداً ومن صلّى ولم يصلِّ على النبيّ صلّى الله عليه وآله وترك ذلك متعمداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصلّى}"[3]

حكم الصلاة على الآل
في التشهد الثاني عند المذاهب الخمسة

وهذا الموضوع هو الذي يعنينا بالدرجة الأُولى وقد أشرنا الى ذلك سابقاً، فمن خلاله نستطيع أن نحدد موقف المذاهب الخمسة من مشروعية الصلاة البتراء أي مشروعية حذف الآل من كيفية الصلاة المأمور بها والتي يتحقق بها الإمتثال ، وعليه فمن قال بكفاية ذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله في امتثال الحكم سواء كان قائلاً بالوجوب أو الاستحباب فمعنى هذا أنّه يجوّز حذف الآل ويقول بمشروعية الصلاة البتراء ، ومن لم يرَ كفاية ذكر النبيّ صلّى الله وآله فقط في تحقق الإمتثال وإنّما يوجب ذكر الآل أيضاً فهذا يعني أنّه لا يرى مشروعية الصلاة البتراء لا في


[1] مستند العروة الوثقى، ص 4.

[2] مستند العروة الوثقى، 4: 275.

[3] وسائل الشيعة / الحر العاملي، 6: 407 / 8298، الباب العاشر من أبواب التشهد.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست