responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96

و يريد الطاعات كقوله تعالى‌ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ[1] و كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً[2] فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى‌ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ‌[3] وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ[4] إلى غير ذلك من الآيات فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز و ما دل العقل عليه. و منها مخالفة المحسوس و هو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي و انتفاء الصوارف لأن الطاعة حسنة و المعاصي قبيحة و لأن الحسن جهة دعاء و القبح جهة صرف فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها و انتفاء الصارف عنها و في القبح ثبوت الصارف و انتفاء الداعي لأنه ليس داعي الحاجة لاستغنائه تعالى و لا داعي الحكمة لمنافاتها إياها و لا داعي الجهل لإحاطة علمه به فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات و ثبوت الصارف في المعاصي فثبت إرادته للأول و كراهته للثاني‌

المطلب السادس في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى‌

اتفقت الإمامية و المعتزلة و غيرهم من الأشاعرة و جميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى و قدره‌[5].


[1] المؤمنون: 31.

[2] الاسراء: 38.

[3] الزمر: 7.

[4] البقرة: 205.

[5] قال رسول اللّه( ص) في حديث قدسي: قال اللّه عز و جل:« من لم يرض بقضائي، و لم يصبر على بلائي، فليتخذ ربا سوائي.( كنز العمال ج 1 ص 93 رقم: 483 و 486، و إحياء العلوم للغزالي ج 4 ص 247). و عن علي بن موسى الرضا عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: سمعت رسول اللّه( ص) يقول: قال اللّه جل جلاله: من لم يرض بقضائي، و لم يؤمن بقدري، فليلتمس إلها غيري.( توحيد الصدوق ص 371)، و غيرهما من الروايات.- و قال اللّه عز و جل:« وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ، إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً، أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» الأحزاب: 36. فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لايمانه و تسليمه، و رضائه باللّه ربا، و بالاسلام دينا، و بمحمد( ص) رسولا نبيا.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست