و قال أبو حنيفة و مالك
و الشافعي إذا كان عبد بين اثنين فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح[1]. و قد
خالفوا قوله تعالى فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ[2]
و قال الشافعي إذا كان
عبد بين اثنين لأحدهما الثلثان و للآخر الثلث فكاتباه بمائتين على التسوية لم يصح
حتى يتفاوتا على النسبة[3]. و قد خالف
العمومات و لعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء فكذا بعضه.
فهذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور القرآن و السنة بعض من كل و من أراد
الاستقصاء فعليه بكتب الفقه فإنه يظفر على أكثر من هذا و إنما اقتصرنا على هذا
طلبا للاختصار. و لأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء بل من
يكون معصوما لا يجوز عليه الخطأ و لا الزلل و هو حاصل بذلك.
تمت هذه التعليقة، و تصحيح
الكتاب، و الحمد للّه على كمالها، و فيها من الفوائد ما لا يستغنى عنه أبدا، و من
راجعها علم أنها كذلك، و في الختام أبتهل إلى اللّه تعالى أن يتقبل أعمالنا، و منه
وحده عز و جل أطلب المكافأة و الجزاء، و هو حسبنا و نعم الوكيل، كما و أسأله تعالى
مكافأة من شجعنى و أعانني، مع الشكر و التقدير لهم سيما الجامع، آية اللّه السيد
رضا الصدر، دام ظله الوارف، و كان الفراغ من التعليقة، و التصحيح ليلة الجمعة
السابع و العشرين من جمادى؟؟؟
1398 بقلم أقل خدمة الدين
الإسلامي، و سدنة المذهب الإمامي، عين اللّه حسي الارموي، و الحمد للّه أولا و
آخرا، و صلى اللّه على محمد و آله و سلم ....
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 572