responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 556

و قد خالف قوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌[1] حرم الزوجان و استثنى من ذلك ملك اليمين. و لأن سبب نزول الآية دل عليه‌

" رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَرِيَّةً قِبَلَ الْأَوْطَاسِ فَغَنِمُوا نِسَاءً فَتَأَثَّمَ نَاسٌ مِنْ وَطْيِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌[2] نَزَلَتْ فِي بَيَانِ الْمُزَوَّجَاتِ إِذَا سُبِينَ وَ مُلِكْنَ.

و قال أبو حنيفة يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب. و قال مالك يجوز أخذها من جميع الكفار إلا من مشركي قريش‌[3]. و قد خالفا قوله تعالى‌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ‌[4] من غير استثناء ثم قال‌ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‌ إلى قوله‌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[5] فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم‌

الفصل الخامس عشر في الصيد و توابعه و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله. و قال الشافعي يجوز[6].


[1] و( 2) النساء: 24، و تفسير الخازن ج 1 ص 365 و روح المعاني ج 5 ص 3.

[2] و( 2) النساء: 24، و تفسير الخازن ج 1 ص 365 و روح المعاني ج 5 ص 3.

[3] الهداية ج 2 ص 118 و 119.

[4] و( 5) التوبة: 5 و 28.

[5] و( 5) التوبة: 5 و 28.

[6] الأم ج 2 ص 234 و التفسير الكبير ج 13 ص 168 و تفسير الخازن ج 2 ص 51 و بداية المجتهد ج 1 ص 364.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست