نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 542
و إليه تعالى أمر بالإنفاق. و العجب أنه قال لو سلف زوجته
نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام[1] فأثبت لها النفقة بغير
موجب و إسقاطها مع الموجب
الفصل الرابع عشر في
الجنايات و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن
الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه. و قال الجمهور لا يرد
عليه شيء[2]. و قد
خالفوا قوله تعالى وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى[3] دل بمفهومه على أن
الذكر لا يقتل بالأنثى. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي. و قال أبو
حنيفة يقتل[4]. و قد خالف
قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ[5]
[2] الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 و بداية المجتهد
ج 2 ص 235 و فيه: فإن ابن المنذر و غيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع، إلا ما حكي
عن علي من الصحابة، و عن عثمان البتي:
أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان
على أولياء المرأة نصف الدية ... و لكن دليله قوي، لقوله تعالى:« الْأُنْثى
بِالْأُنْثى».