responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542

و إليه تعالى أمر بالإنفاق. و العجب أنه قال لو سلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام‌[1] فأثبت لها النفقة بغير موجب و إسقاطها مع الموجب‌

الفصل الرابع عشر في الجنايات و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه. و قال الجمهور لا يرد عليه شي‌ء[2]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌[3] دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي. و قال أبو حنيفة يقتل‌[4]. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ[5]

وَ قَالَ ص‌ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَا ذُو عُهْدَةٍ فِي عُهْدَةٍ[6].


[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 572.

[2] الفقه على المذاهب ج 5 ص 287 و بداية المجتهد ج 2 ص 235 و فيه: فإن ابن المنذر و غيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع، إلا ما حكي عن علي من الصحابة، و عن عثمان البتي:

أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية ... و لكن دليله قوي، لقوله تعالى:« الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌».

[3] البقرة: 178.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 334 و الفقه على المذاهب ج 5 ص 284.

[5] النساء: 141 و الحشر: 20.

[6] سنن ابن ماجة ج 2 ص 888 و منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 و تفسير الخازن ج 1 ص 116.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست