نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 528
الْمُحْسِنِينَ[1] أمره بالتمتع و
هو للوجوب و فصل بين الموسر و المعسر فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما لصدق التطوع
و لا فصل بينهما فيها. و قوله حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ و الحق الثابت
و على للوجوب و قال تعالى لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ.[2] ذهبت
الإمامية أنه إذا تزوج امرأة و دخل ثم خالعها فلزوجها نكاحها في العدة فإذا تزوجها
بمهر فإن دخل استقر المهر و إن طلق قبل الدخول فلها النصف. و قال أبو حنيفة يجب
الجميع[3]. و قد خالف
قوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ[4]. ذهبت الإمامية إلى أن
الوليمة مستحبة ليست واجبة و إجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب و كذا الأكل. و
أوجب الشافعي الجميع[5] و قد خالف
براءة الذمة.