responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528

الْمُحْسِنِينَ‌[1] أمره بالتمتع و هو للوجوب و فصل بين الموسر و المعسر فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما لصدق التطوع و لا فصل بينهما فيها. و قوله‌ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ و الحق الثابت و على للوجوب و قال تعالى‌ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌.[2] ذهبت الإمامية أنه إذا تزوج امرأة و دخل ثم خالعها فلزوجها نكاحها في العدة فإذا تزوجها بمهر فإن دخل استقر المهر و إن طلق قبل الدخول فلها النصف. و قال أبو حنيفة يجب الجميع‌[3]. و قد خالف قوله تعالى‌ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌[4]. ذهبت الإمامية إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة و إجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب و كذا الأكل. و أوجب الشافعي الجميع‌[5] و قد خالف براءة الذمة.

وَ قَوْلَهُ ص‌ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

[6]

الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن الطلاق المحرم و هو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه فإنه لا يقع.


[1] و( 2) البقرة: 236 و 241.

[2] و( 2) البقرة: 236 و 241.

[3] الهداية ج 2 ص 23.

[4] البقرة: 237.

[5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 303 و الأم ج 5 ص 181 و رواه النووي في كتابه: الروضة.

[6] رواه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 570 رقم الحديث 1789.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست