responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525

و أيضا قرأ ابن عباس إلى أجل مسمى‌[1]. و أما الإجماع فلا خلاف في إباحتها و استمرت الإباحة مدة نبوة النبي ص و خلافة أبي بكر و كثيرا من خلافة عمر ثم صعد المنبر و قال أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله ص و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما[2].


[1] أحكام القرآن ج 2 ص 148 و السنن الكبرى ج 7 ص 205 و تفسير الكشاف ج 1 ص 519، و التفسير الكبير ج 10 ص 51.

[2] و هذا النهي من عمر قد تواتر في كتب الحديث، و التفسير و التاريخ، و ليس إلا من مصاديق البدعة، و إدخال ما ليس من الدين في الدين، و تعرف قيمة هذا النهي، بما ورد عن النبي( ص)، و علي أمير المؤمنين( ع)، و ابن عباس، و مالك بن أنس.

قال رسول اللّه( ص):« من لا يعرف حق علي فهو واحد من الثلاثة: إما أمه الزانية، أو حملته أمه من غير طهر، أو منافق»( ينابيع المودة ص 252 و مناقب محمد صالح الترمذي ص 203 ط بمبئي).

و روى أبو محمد عثمان بن عبد اللّه الحنفي في كتابه:« الفرق المتفرقة» ص 27 ط أنقرة مسندا عن الشافعي، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغضه علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه، و رواه الحمويني في فرائد السمطين، مسندا له عن مالك، عن أبي زناد، قال: قالت الأنصار: كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه-.- علي بن أبي طالب، و قال نقلته من خط الحافظ أبي بكر البيهقي.

و قال علي( ع):« لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»، تفسير الطبري ج 5 ص 9 و الدر المنثور ج 2 ص 140 بعدة طرق و التفسير الكبير ج 10 ص 50 و كنز العمال ج 8 ص 294 و قال ابن عباس:« ما كانت المتعة إلا رحمة من اللّه رحم بها أمة محمد، و لو لا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا». أحكام القرآن ج 2 ص 147 و بداية المجتهد ج 2 ص 48 و النهاية لابن الأثير ج 2 ص 488.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست