نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 507
الفصل التاسع في الإجارات و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه و تجاوزه إلى آخر فإنه يضمن الأجرة المسماة
إلى ذلك الموضع و أجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها[1]. و قال أبو حنيفة لا
يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها. و قد خالف العقل و النقل قال الله تعالى جَزاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها[2]
و العقل أوجب القصاص.
ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء. و قال الشافعي لا يجوز أكثر
من سنة و له قول آخر إلى ثلاثين سنة[3]
و قد خالف قوله تعالى عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ. و دلالة العقل
الدال على الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه
و يشتريه و إجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر. و قال أبو حنيفة لا يجوز ذلك[4] و قد خالف
العقل الدال على أصالة الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن
يتخذها
[1] بداية المجتهد ج 2 ص 193 و الأم للشافعي ج 4 ص
32 و ج 7 ص 139.