responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507

الفصل التاسع في الإجارات و توابعها و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه و تجاوزه إلى آخر فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع و أجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها[1]. و قال أبو حنيفة لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها. و قد خالف العقل و النقل قال الله تعالى‌ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها[2]

وَ قَالَ ص‌ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

و العقل أوجب القصاص. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز الاستئجار إلى أي وقت شاء. و قال الشافعي لا يجوز أكثر من سنة و له قول آخر إلى ثلاثين سنة[3] و قد خالف قوله تعالى‌ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ‌. و دلالة العقل الدال على الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه و يشتريه و إجارة الدفاتر ما لم يكن فيها كفر. و قال أبو حنيفة لا يجوز ذلك‌[4] و قد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها


[1] بداية المجتهد ج 2 ص 193 و الأم للشافعي ج 4 ص 32 و ج 7 ص 139.

[2] الشورى: 40.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 182.

[4] و قد أغمض الفضل في المقام عنه بالتسليم لمؤلفنا، و كأنه جعله من المسلمات عن أبي حنيفة.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست