responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497

وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً مِنْ جُمْلَتِهَا الْبَائِعُ‌[1].

و لا فرق بين الوكيل و الموكل. ذهبت الإمامية إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح. و قال أبو حنيفة يملك الصحيح‌[2]. و قد خالف في ذلك مقتضى العقل و النقل فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه و كما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه حيث لم يتناوله عقد الوكالة. و قال الله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌[3]. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح توكيل الصبي فلو عقد عن غيره لم يقع. و قال أبو حنيفة يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول‌[4]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ[5].

و رفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال له عندي أكثر من مال فلان ألزم بقدر مال فلان و زيادة ما قال.


[1] الدر المنثور ج 2 ص 322 و تفسير الخازن ج 1 ص 157 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 233.

[2] أقول: كما ذكره الفضل من: أن أبا حنيفة لا يرى تفاوتا بين الصحيح و الفاسد في ترتب الأثر، فيتكلف في مسألة الوكالة بما ذكره.( راجع الهداية ج 2 ص 36).

[3] النساء: 29.

[4] الهداية ج 3 ص 100 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 168.

[5] انظر إلى ما سبق منا.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست