responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496

فإن الإبراء تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا باطلا. و لأن الإبراء تابع للملك و هو منفي عن الوكيل. و قال الله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌[1]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكله في شراء فاشترى وقع للموكل. و قال أبو حنيفة يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل‌[2]. و قد خالف العقل و النقل فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل فلو دخل في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر لم يصح الوكالة فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع. و قال أبو حنيفة يصح التوكيل و يصح البيع و عنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه و لا يصح ذلك و يملكه بشراء وكيله الذمي‌[3]. و قد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن و السنة قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ إلى أن قال‌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌[4] و هو مستلزم تحريم أنواع التصرفات.

وَ قَالَ ص‌ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌[5].


[1] النساء: 29.

[2] الهداية ج 3 ص 101 و بداية المجتهد ج 2 ص 254.

[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 224 و ج 3 ص 171 و الهداية ج 2 ص 32 و 36.

[4] المائدة: 90.

[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 232 رواه عن أحمد و أبي داود، و سنن ابن ماجة ج 2 ص 112.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست