responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494

فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه و لا ملك غيره فبأي وجه تجب عليه العمارة.

وَ قَالَ ص‌ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.

ذهبت الإمامية إلى أن الضمان ناقل الدين و أن المضمون عنه بري‌ء. و قال الفقهاء الأربعة لا يبرأ[1] و قد خالفوا

: قَوْلَ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع لَمَّا ضَمِنَ الدِّرْهَمَيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ‌[2].

فدل على انتقال الدين من ذمة الميت.

: وَ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ الدِّينَارَيْنِ هُمَا عَلَيْكَ وَ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِي‌ءٌ قَالَ نَعَمْ‌[3].

فدل على ذمة المضمون عنه. ذهبت الإمامية إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به. و قال مالك و أحمد يرجع به عليه و خالفا في ذلك قوله ص و الميت منهما بري‌ء. و لو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت. ذهبت الإمامية إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل. و قال الشافعي لا يجوز[4] و قد خالف في ذلك قوله تعالى‌ وَ لِمَنْ‌


[1] الأم للشافعي ج 3 ص 229 و 230 و بداية المجتهد ج 2 ص 248 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و 224 و 245 و 247.

[2] مسند أحمد ج 5 ص 304 و 311 و في أعلام الموقعين ج 2 ص 420 قال: رواه النسائي بإسناد صحيح.

[3] للفقه على المذاهب ج 3 ص 227 و ص 247 و صححه فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة.

[4] لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد قوليه، حتى قال بالضمان فيها، راجع:

بداية المجتهد ج 2 ص 196.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست