فدل على ذمة المضمون
عنه. ذهبت الإمامية إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به. و قال مالك و أحمد يرجع به
عليه و خالفا في ذلك قوله ص و الميت منهما بريء. و لو كان الدين باقيا لم يبق
فائدة في الضمان عن الميت. ذهبت الإمامية إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل. و
قال الشافعي لا يجوز[4] و قد خالف
في ذلك قوله تعالى وَ لِمَنْ
[1] الأم للشافعي ج 3 ص 229 و 230 و بداية المجتهد
ج 2 ص 248 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و 224 و 245 و 247.
[2] مسند أحمد ج 5 ص 304 و 311 و في أعلام
الموقعين ج 2 ص 420 قال: رواه النسائي بإسناد صحيح.
[3] للفقه على المذاهب ج 3 ص 227 و ص 247 و صححه
فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة.
[4] لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد
قوليه، حتى قال بالضمان فيها، راجع:
بداية المجتهد ج 2 ص 196.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494