responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493

ضَعِيفاً أي صغيرا أو كبيرا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ[1] أي مغلوبا على عقله و قوله تعالى‌ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ و قال تعالى‌ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‌[2] ذم المبذر فوجب المنع منه و إنما يمتنع بالمنع من التصرف.

وَ قَالَ ص‌ اقْبِضُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى جواز الصلح على الإقرار و الإنكار[4]. و قال الشافعي لا يجوز على الإنكار. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[5]

وَ قَوْلَهُ ص‌ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‌[6].

و هو عام فيهما. ذهبت الإمامية إلى أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما إدخال خشبة خفيفة فيها لا يضر فيه إلا بإذن صاحبه. و قال مالك يجوز[7] و هو مخالف‌

قَوْلِهِ ص‌ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ‌[8].

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب على الشريك إجابة شريكه إلى عمارة المشترك من حائط و دولاب و غير ذلك. و قال الشافعي و مالك يجب و يجبر عليه‌[9] و قد خالفا العقل و النقل‌


[1] البقرة: 282.

[2] الإسراء: 27.

[3] جامع الصغير ج 1 ص 92 كنوز الحقائق ج 1 ص 122.

[4] الأم للشافعي ج 3 ص 221 و مختصر المزني ص 106.

[5] النساء: 128.

[6] مختصر المزني، عن الشافعي ص 105 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 221 و قال: رواه الترمذي، و أبو داود، و البخاري.

[7] الفقه على المذاهب ج 2 ص 71.

[8] التفسير الكبير ج 10 ص 232.

[9] الفقه على المذاهب ج 2 ص 69 و 70 و ينابيع الأحكام.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست