نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله و
إن طعن في السن. قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا و عشرين سنة زال حجره على كل حال و لو
تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة صح تصرفه بالبيع و الشراء و الإقرار[1]. و قد خالف
قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوالَهُمْ[2] و قوله وَ لا
تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[3]. ثم ما المقتضي
للتخصيص بخمس و عشرين سنة. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها
مالها إن لم يكن لها زوج و ليس لزوجها لو كان معها اعتراض. و قال مالك إن لم يكن
لها زوج لم يدفع إليها مالها و إن كان لها زوج دفع إليها مالها لكن لا يجوز لها أن
تتصرف فيه إلا بإذن زوجها[4]. و قد خالف
قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوالَهُمْ. و العجب أنه أعطى السفيه و منع الرشيد. ذهبت الإمامية إلى
أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله ثم إن بذر و ضيع في المعاصي حجر عليه. و
قال أبو حنيفة لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ماله[5]. و هو خلاف قوله تعالى فَإِنْ كانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ
[1] التفسير الكبير ج 9 ص 189 و آيات الأحكام ج 1
ص 489.