responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله و إن طعن في السن. قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا و عشرين سنة زال حجره على كل حال و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة صح تصرفه بالبيع و الشراء و الإقرار[1]. و قد خالف قوله تعالى‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌[2] و قوله‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[3]. ثم ما المقتضي للتخصيص بخمس و عشرين سنة. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها إن لم يكن لها زوج و ليس لزوجها لو كان معها اعتراض. و قال مالك إن لم يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها و إن كان لها زوج دفع إليها مالها لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها[4]. و قد خالف قوله تعالى‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌. و العجب أنه أعطى السفيه و منع الرشيد. ذهبت الإمامية إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله ثم إن بذر و ضيع في المعاصي حجر عليه. و قال أبو حنيفة لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ماله‌[5]. و هو خلاف قوله تعالى‌ فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ


[1] التفسير الكبير ج 9 ص 189 و آيات الأحكام ج 1 ص 489.

[2] البقرة: 282.

[3] النساء: 5.

[4] تفسير الخازن ج 1 ص 346.

[5] الفقه على المذاهب ج 2 ص 369 و بداية المجتهد ج 2 ص 234 و الهداية ج 3 ص 205 و التفسير الكبير ج 9 ص 189.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست