responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489

الفصل السابع في الحجر و توابعه و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. و قال أبو حنيفة إنها شرط[1] و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ‌[2].

و ليس ذلك للمرتهن إجماعا فيكون للراهن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا جعل الرهن على يد عدل لم يكن له بيعه إلا بثمن المثل حالا و يكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن. و قال أبو حنيفة يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله و بالنسية حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار فباعها بدرهم نسية إلى ثلاثين سنة كان جائزا[3]. و هو خلاف المعقول و المنقول لأن العقل دل على قبح إضرار الغير. و النقل دل عليه‌

وَ هُوَ قَوْلُهُ ص‌ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ‌[4].

ذهبت الإمامية إلى أن الرهن غير مضمون في يد المرتهن. و قال أبو حنيفة إنه مضمون‌[5] و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ لَا يُغْلِقِ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ‌[6].

و معنى‌


[1] آيات الأحكام ج 1 ص 523 و الهداية ج 4 ص 94 و في بداية المجتهد ج 2 ص 231 رواه عن مالك أيضا.

[2] آيات الأحكام ج 1 ص 532 و سنن ابن ماجة ج 2 ص 816.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 232، و الهداية ج 4 ص 95 و ذكره الفضل في المقام.

[4] رواه ابن الأثير في النهاية، و سنن ابن ماجة ج 2 ص 784، و مسند أحمد ج 5 ص 327.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 232 و الهداية ج 4 ص 93 و 97.

[6] مسند الشافعي ص 389 و سنن ابن ماجة ج 2 ص 816، و مصابيح السنة ج 2 ص 8 و منتخب كنز العمال ج 2 ص 487.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست