وَ قَدْ خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص: فَإِنَّهُ تَوَضَّأَ لَمَّا أَرَادَ الطَّوَافَ وَ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
وَ قَالَ ص الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِيهِ النُّطْقَ[1].
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا طاف منكوسا و هو أن يجعل البيت على يمينه بطل. و قال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد و إن رجع إلى أهله جبره بدم[2].
وَ قَدْ خَالَفَ فِعْلَ النَّبِيِّ ص: فَإِنَّهُ طَافَ مُسْتَقِيماً[3] وَ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
ذهبت الإمامية إلى وجوب ركعتي الطواف. و قال الشافعي إنهما غير واجبتين[4]. و قد خالف قول الله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[5] و الأمر للوجوب
وَ فِعْلَ النَّبِيِّ ص فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا:[6] وَ قَدْ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
ذهبت الإمامية إلى أن الإمام يخطب يوم عرفة قبل الأذان و قال أبو حنيفة بعده[7] و قد خالف في ذلك فعل النبي ص
فَإِنَّ جابر [جَابِراً] رَوَى أَنَّهُ ص خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ[8].
[1] منتخب كنز العمال ج 2 ص 349 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 131.
[2] الفقه على المذاهب ج 1 ص 657.
[3] مصابيح السنة ج 1 ص 166 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 127.
[4] الفقه على المذاهب ج 1 ص 656.
[5] البقرة: 125.
[6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 131 و قال: رواه الترمذي، و أحمد، و مسلم.
[7] التاج الجامع للاصول ج 1 ص 133 و قال: رواه النسائي، و الترمذي، و صححه.
[8] منتخب كنز العمال ج 2 ص 359 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 153 و قال: رواه مسلم، و أبو داود.