responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[1]

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌[2].

ذهبت الإمامية إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر. و قال أبو حنيفة لا يجب بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم‌[3]. و قد خالف في ذلك قوله تعالى‌ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات. و قال أبو حنيفة و الشافعي الأفضل أن يحرم قبله‌[5]. و قد خالفا في ذلك فعل النبي ص فإنه أحرم من الميقات و لو كان الإحرام قبله أفضل لما عدل عنه‌

وَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ[6].

ذهبت الإمامية إلى أن الطواف من شرطه الطهارة فلو طاف المحدث أو المجنب لم يعتد به. و قال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد و إن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا و ببدنة إن كان جنبا[7].


[1] البقرة: 196.

[2] صحيح مسلم ج 2 ص 542 و الدر المنثور ج 1 ص 212 و 216 عن عدة من حفاظ الحديث.

[3] تفسير الخازن ج 1 ص 136 و الهداية ج 1 ص 113.

[4] البقرة: 196.

[5] بداية المجتهد ج 1 ص 262 و الهداية ج 1 ص 98.

[6] بداية المجتهد ج 1 ص 275 و مسند أحمد ج 3 ص 318 و 283 و مصابيح السنة ج 1 ص 129.

[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 657 و الهداية ج 1 ص 119.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست