ذهبت الإمامية إلى أن
صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله أو يمضي
عليه شهر. و قال أبو حنيفة لا يجب بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم[3]. و قد خالف
في ذلك قوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ[4]. ذهبت الإمامية إلى أنه
لا يجوز الإحرام قبل الميقات. و قال أبو حنيفة و الشافعي الأفضل أن يحرم قبله[5]. و قد
خالفا في ذلك فعل النبي ص فإنه أحرم من الميقات و لو كان الإحرام قبله أفضل لما
عدل عنه
ذهبت الإمامية إلى أن
الطواف من شرطه الطهارة فلو طاف المحدث أو المجنب لم يعتد به. و قال أبو حنيفة إن
أقام بمكة أعاد و إن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا و ببدنة إن كان جنبا[7].