responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435

ذهبت الإمامية إلى أن من لا يحسن القراءة و قد ضاق عليه الوقت عن التعلم يكبر و يحمد الله تعالى و يسبحه بقدر قراءته. و قال أبو حنيفة يقوم ساكتا من غير ذكر[1]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل. أما العقل فإن الذكر أنسب بالقراءة من سكوت. و أما النقل‌

فَقَوْلُهُ ص الْمَشْهُورُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَقْرَأْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لْيُكَبِّرْهُ.

[2] و الأمر يقتضي الوجوب. ذهبت الإمامية إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب و خالف في ذلك جميع الفقهاء فيه‌[3] و قد خالفوا في ذلك العقل و النقل أما العقل فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا و القبيح لا يقع مأمورا به و الوضوء مأمور به فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع فيبقى في عهدة التكليف. و أما النقل فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه و الحرام لا يقع عبادة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ‌[4].

وَ قَالَ ص‌ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

[5]

وَ قَالَ: وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ‌[6].


[1] التفسير الكبير ج 1 ص 218 و أوعز إليه الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 230.

[2] التفسير الكبير ج 1 ص 218 و أسد الغابة ج 2 ص 178 و كتاب الأم ج 1 ص 89.

[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52 و 53.

[4] مصابيح السنة ج 1 ص 11.

[5] مصابيح السنة ج 1 ص 11.

[6] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 238 و قال: رواه الشيخان.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست