و خالف في ذلك قوله تعالى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ[1].
وَ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ[2].
ذهبت الإمامية إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. و قال أبو حنيفة تجزي آية واحدة و بعض آية من غيرها[3]. و قد خالف بذلك قوله ص المتواتر عند الجميع
: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[4].
وَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
ذهبت الإمامية إلى أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من كل سورة. و خالف في ذلك أبو حنيفة و مالك حتى أن مالكا كره قراءتها في الصلاة[5]. و خالفا في ذلك العلم الضروري المتواتر أنها آية و أيضا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى قَوْلِهِ نَسْتَعِينُ خَمْسُ آيَاتٍ[6].
ذهبت الإمامية إلى أن قول آمين يبطل الصلاة. و خالف في ذلك الفقهاء الأربعة[7].
[1] النحل: 98.
[2] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 184 و قال: رواه أصحاب السنن، و مسلم.
[3] بداية المجتهد ج ص 98 و الهداية ج 1 ص 31 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 229.
[4] الهداية ج 1 ص 13 و مصابيح السنة ج 1 ص 42 و التاج الجامع للأصول ج 1 ص 177 و قال: رواه أصحاب السنن.
[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 257.
[6] آيات الأحكام للجصاص ج 1 ص 9 و تفسير الخازن ج 1 ص 14 و روح المعاني ج 1 ص 37- 40 و الدر المنثور ج 1 ص 7.
[7] الفقه على المذاهب ج 1 ص 250.