نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه و فيه فصول
الفصل الأول في الطهارة
ذهبت الإمامية إلى أنه
لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر. و قال أبو حنيفة إنه يجوز إذا كان مطبوخا[1]. و هو
يخالف ما دل عليه القرآن حيث قال الله تعالى وَ يُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[2] وَ أَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً[3]. ذهبت الإمامية
إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر و إن تغير شيء من أوصافه بالأجسام الطاهرة
كقليل الزعفران و يسير العود. و قال الشافعي إنه لا يجوز[4]. و هو مخالف لعموم
القرآن. و للحرج العظيم إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب أو الطحلب
و أي فارق بين اللازم و غيره.
[1] بداية المجتهد ج 1 ص 25 و أحكام القرآن للجصاص
ج 2 ص 386.